Boxed Width - True/False

اخر الأخبار

Post Top Ad

Your Ad Spot

السبت، 15 يوليو 2023

ستة وثمانون الامام علي يقضي بـ(قضاياه في المشكلات التي حكم فيها بالقرعة)

ستة  وثمانون الامام علي يقضي بـ(قضاياه في المشكلات التي حكم فيها بالقرعة)


الفصل الثالث والعشرون
قضاياه في المشكلات التي حكم فيها بالقرعة وفيه أخبار

الأول : روى الشيخ مسنداً عن سليمان بن خالد عن الصادق قال قضى علي ، في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة في طهر وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع له وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله صل حتى بدت نواجذه ، الخبر
ورواه الكليني والمفيد مع اختلاف
ورواه المناقب عن أبي داود وابن ماجة في سننهما وابن بطة وابن حنبل في فضائله وابن مردويه بطرق كثيرة عن زيد بن أرقم
قلت ولم يذكر في مورد الخبر الحد ، إلا أن الأصحاب قالوا على
الحد إلا بقدر حصته
كل منهم وقال في المقنع بعد ذكر المسألة وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد بعد أن اشتراها الأول وواقعها ؛ والثاني اشتراها وواقعها والثالث اشتراها وواقعها كل ذلك في طهر واحد ، فأتت بولد ؛ فإن الحق أن يلحق الولد بالرجل الذي عنده الجارية ليصير إلى قول رسول الله الولد


للفراش وللعاهر الحجر ، قال والدي في رسالته إلى هذا ما لا يخرج في
النظر وليس فيه إلا التسليم
.
الثاني : روى الكليني والشيخ عن حريز عن أحدهما انت قال قضى أمير المؤمنين ان باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي صبيان أحدهما مملوك والآخر حرّ ؛ فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما
فجعل المال له وأعتق الآخر
ورواه صاحب الإرشاد مرفوعاً .
الثالث : في خبر محمد بن مسلم عن الباقر ان في رجل يكون له
المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال كان علي ما يسهم بينهم . الرابع : في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق الندم قال : كان علي إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء اقرع بينهما على أيهما تصير اليمين ؛ قال وكان يقول : اللهم رب السماوات السبع أيهما كان الحق له فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي تصير إليه اليمين إذا حلف
قلت مسألة تعارض البينتين من المسائل المشكلة ، وقد اختلفت الأخبار والأقوال فيها وتحقيقها في الفقه ؛ ويقرب من الخبر مرسل داود العطار عن الصادق النا في امرأة شهد جمع أنها امرأة فلان وآخرون أنها امرأة آخر ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، قال يقرع بين الشهود ، فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها . وخبر زرارة عن الباقر ا فيمن شهد له اثنان بأن له عند رجل خمسون درهماً ، وآخران بأن له مائة قال اقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم المقرع بالله أنهم يحلفون بالحق
ومن الأخبار الواردة في القرعة صحيح فضيل بن يسار عن الصادق انا في مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال يقرع الإمام
أو المقرع
له يكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم آخر أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود يورث ما فرضت له في الكتاب . الخبر
وبمضمونه خبر إسحاق المرادي ومرسل ثعلبة بن ميمون عنه تند قلت تقدم في الخبر الثالث عن أمير المؤمنين من في الفصل المتقدم أن هذا هو المؤنث وأنه ينتظر به فإن كان ذكراً احتلم إلى آخر ما تقدم ، ويمكن الجمع بين هذه وذاك بحمل هذه على خصوص الإرث فيما إذا مات أبوه في صغره كما هو موردها وذاك على استكشاف الواقع وفهم الحقيقة ، وقال الكليني والشيخ بعد نقل خبر أبي خديجة عن الصادق النت المشتمل على أنه لو اشترى كل من المملوكين الوكيلين الآخر وكان طريقاهما متساويين كان البيع باطلاً
وفي رواية أخرى يقرع بينهما ، وفي خبر يونس في رجل قال أيكم علمني آية من كتاب الله عزّ وجلّ فهو حرّ ، فعلمه أحدهم ومات المعلم ولم يدر المعلم يستخرج بالقرعة ولا يجوز أن يستخرجه إلا الإمام فإن له كلاماً وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه غيره .
الخامس : قال الجزري في كامله وقال عاصم بن كليب عن أبيه قدم على علي انت مال من أصبهان فقسمه على سبعة أسهم فوجد فيه رغيفاً فقسمه على سبعة ودعا أمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطي أولاً
أصحابه
السادس : روى الشيخ مسنداً عن محمد البرقي عن بعض عن بعض الصادقين لم قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ان فأقره عنده بالسرقة فقال له أمير المؤمنين أتقرأ شيئاً من كتاب الله قال نعم سورة البقرة قال وهبت يدك لسورة البقرة فقال الأشعث أتعطل حداً من حدود الله فقال وما يدريك ما هذا ، إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو وإذا أقر على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

Post Top Ad

Your Ad Spot

الصفحات