ثلاثة وثلاثون .الامام علي يقضي بـ(نذر نذر ان يمشي الى بيته ورجل مسك الاخر ليقتله )
الثامن عشر : روى الكليني عن الصادق أن أمير المؤمنين سئل عن
رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال فليقم في المعبر
يجوز .
قائماً
حتى
التاسع عشر : أيضاً قال أمير المؤمنين إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غداً
قلت رواه في كفارة اليمين وقرينته العشرة ويمكن اطراده في سائر
الكفارات .
العشرون : روى الشيخ عنه كذلك أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أميـر المؤمنين واحد منه أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم فقضى في الربيئة أن تسمل عيناه ، وقضى في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك وقضى في الذي قتل أن يقتل .
الحادي والعشرون : أيضاً رفع إلى أمير المؤمنين من رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.