Boxed Width - True/False

اخر الأخبار

Post Top Ad

Your Ad Spot

الجمعة، 12 مايو 2023

ستة وثلاثون .الامام علي يقضي بـ(في دخول الرجل با المراة )

  ستة وثلاثون .الامام علي يقضي بـ(في دخول الرجل با المراة   )





الثامن والعشرون : روي في الصحيح عن منصور بن حازم قال كنت عند أبي عبدالله بن فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها ، فقال أبو عبدالله قد فعله رجل منا فلم ير به باساً فقلت جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى علياً فسأله ، فقال له على ماندي من أين أخذتها ؟ فقال من قول الله تعالى :
السلام
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن
لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )
فقال علي من إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم فقال أبو عبد الله ان للرجل أما تسمع ما يروي هذا عن علي - إلى أن قال - : قال : يا شيخ تخبرني أن علياً قضى بها وتسألني ما تقول فيها
بيان قوله انت في هذه الشمخة التي أفتاها ابن مسعود الخ أي في امرأة من بني شمخ بن فزارة أفتاها ابن مسعود بجواز نكاح أم غير المدخولة من الآية فأتى ابن مسعود بعد إفتائه أمير المؤمنين ان فهداه بأن آية الربائب مقيدة وآية الأمهات مطلقة وأما ما نقله المجلسي في مرآته عن أبيه في بيان الخبر بأنه وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فإنه عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين لك فقال : شمخ بأنفه أي تكبر وارتفع الخ وما قاله نفسه من أنه يحتمل أن تكون تسميتها بها لأنها صارت سبباً لافتخار الشيعة على العامة فهو كما يرى ، فإنهما جوزا الضمير في إفتائهما راجعاً إلى المسألة وهو غلط فإن أفتى إنما يتعدى بالنفس إلى المفتي بلفظ المفعول وإنما يتعدى إلى الحكم بالبناء يقال أفتاني بجواز الشيء الفلاني وابن مسعود وإن كان نسبه كما ذكر أبوه أخذاً من الاستيعاب إلا أنه لم يكن معروفاً بالشمخي بل بالهذلي الذي ينتهي شمخ إليه فشمخ ابن قـار بن  مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل وابن مسعود إن لم يسلم كونه من مخلصي أمير المؤمنين انت كما قال به بعض العلماء إلا أنه عدم كونه معانداً له مسلم وكيف يتوهم تكبره عن متابعة أمير المؤمنين مالنا والخبر تضمن أنه بعد إفتائه إلى أمير المؤمنين وسؤاله عن صحة ما أفتاه ومستنده فهداه من والعامة أيضاً التعميم كجمهور الإمامية كما يفهم من الكشاف فلا يصح شيء مما ذكره في وجه تسمية المسألة بالشمخية أيضاً هذا ووجه ما ذكره أمير المؤمنين من من كون الأمهات مطلقة أنه وإن قلنا بجواز إرجاع المقيد المتعقب يحمل إلى الجميع إلا أنه لا يصلح هنا لأنه لا معنى لأن يقال وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ولو قلنا بأن من لتبيين الجنس لأن موضع البيان فيما ذكر جنس مجمل بلفظ آخر غير ما ذكر بعد من كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان ( فذكر قبل من الرجس وبعدها الأوثان . وأما بيان جنس بذلك الجنس كما هنا فغلط ولو كان تعالى أراد هنا التقييد قال وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ كما نقل الكشاف أن القائلين بالتقييد استندوا إلى قراءته هكذا وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ وعدم إمكان الإرجاع لم يذكر ابن مسعود شيئاً لما قال له أمير المؤمنين ان بأن الأمهات مطلقات ومما ذكرنا يظهر سقوط قول من أبطل التقييد بأن جواز الإرجاع يستلزم استعمال اللفظ في المعنيين لأن من بالنسبة إلى الربائب للإبتداء وإلى الأمهات للتبيين فإن هذا الاستدلال مبين على إمكان الإرجاع إلى الأمهات وقد دللنا على عدم إمكانه وأما جواب الزمخشري عن هذا الإشكال بفرض معنى جامع لمن وهو الإتصال وإن الأمهات متصلات بالبنات كالبنات بالأمهات فشيء بلا محصل من قبيل ما قيل بالفارسية ) لفظ نيكوئي ومعنى زهدا مطلبي )
ومما ذكرنا يظهر لك ما في استناد العماني منا الذي يقدم العمل بإطلاق الآيات وعمومها على الروايات المقيدة والمخصصة ولو كانت
تزوج
صحيحة السند في فتواه بالتقييد إلى الآية ، وأما قول الصادق بنت في صدر الخبر قد فعل ذلك رجل منا ولم ير ذلك الرجل به بأساً فالمراد به أحد الهاشميين من الطالبيين أو العباسيين لا أحد آبائه الظاهرين الندى كيف وقولهم قول أمير المؤمنين وفعلهم فعله فترى أنه إن في ذيل الخبر أنكر على الراوي منصور بن حازم في سؤاله عن رأيه بأنه لا معنى لهذا السؤال بعد قضاء أمير المؤمنين بما نقل ومنه يظهر أن توهم الشيخ دلالة الخبر على الجواز صحيح جميل وحماد عن الصادق . قال الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء أمها وإن شاء تزوج ابنتها في حكم بشذوذها ومخالفة القرآن في غير محله كيف وخبرنا وهو صحيح منصور محقق لما في القرآن أنه فرق بينهما فأطلق الأولى وقيد الثانية وإنما تضمن صدره أن الصادق انت أجمل الجواب تقية ولكن في ذيله لما استظهر بقضاء أمير المؤمنين من أفصح عن الحق ، نعم لا بأس بجوابه في الخبر الثاني ولكن الأحسن ما حققه العاملي أن التغيير فيه من بعض الرواة وأنه توهم منه وأن المراد بقوله الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها أنه إذا ملك أمة وبنتها فله وطي أيهما شاء قبل الأخرى بدليل أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في نوادره أورد الخبر في مسألة الجمع بين الأم والبنت في الملك وبترك التغيير واقتصر على صدره ( قلت ) والفقيه وإن نقله عن جميع بلفظ آخر لا ينافي فيه هذا الحمل إلا أن الظاهر أنه نقل بالمعنى عن ذاك التغيير وحينئذ فلا يبقى خبر مخالف للقرآن هذا وقد اغتر المخالف بقول الشيخ في دلالة الخبرين على جواز نكاح أم غير المدخولة فمال إلى الفتوى به لأنه يدور مدار صحة
الأسانيد






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

Post Top Ad

Your Ad Spot

الصفحات