سبعة وثلاثون .الامام علي يقضي بـ(زواج المراة عندما يكون العصمة بيدها )
الثلاثون : روى الشيخ عن محمد بن قيس عن الباقر قضى ما في رجل تزوج امرأة وأصدقها هي واشترطت عليه أن بيدها والطلاق قال : خالفت السنة ووليت حقاً ليست أهله ، الجماع علي فقضى أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة الواحد والثلاثون : روى الكليني عن السكوني عن الصادق أن أمير المؤمنين من قال في الرجل : يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال عليه نصف قيمته دفعه إليها ولا ينظر في زيادة ولا نقصان ، وقال في الرجل يعتق أمته يوم فيجعل عتقها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال تردّ عليه نصف قيمتها تسعى فيها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.