ثمانيةوثلاثون .الامام علي يقضي بـ(نباش الموتى والسارق وغير ذالك )
الثاني والثلاثون في خبر زيد الشحام عن الصادق الندي أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون ؟ فقالوا تعاقبه وتخلي سبيلها فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالب ، قال وما فعل ؟ قال فقال
يقطع النباش وقال وهو سارق وهناك للموتى .
الثالث والثلاثون : روى الكليني عن الصادق قال كان أمير المؤمنين من إذا أبى المولى أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق
الرابع والثلاثون : روي عن الكناني عنه عليه السلام سئل أمير المؤمنين الا عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ؟ قال لا إيلاء حتى
يدخل بها .
أقول : يمكن استنباطه من القرآن من قوله تعالى فإن فاؤا ) الآية
فإن معناه فإن رجعوا إلى نسائهم، والرجوع إلى وطيهن كما أن الإيلاء منهم الإيلاء على ترك وطيهن فلا بد أن يكون أولا وطىء حتى يصدق
الفيء
الخامس والثلاثون : روي عن السكوني عنه قال أمير المؤمنين في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل ، قال يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد
السادس والثلاثون : روي عن عمر بن يزيد عن الصادق أو الكاظم سئل لم باع أمير المؤمنين أمهات الأولاد؟ قال في فكاك رقابهن ، قلت وكيف ذلك ؟ فقال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنها أخذ ولدها منها وبيعت فأدى ثمنها ، الخبر
السابع والثلاثون : روي عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبيه رفعه قال قضى أمير المؤمنين في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت تؤماً فقال أعتق كلاهما .
الثامن والثلاثون : وعن السكوني عن الصادق أن أمير المؤمنين قال في رجل أبصر طائراً فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه ، قال للعين ما رأت ولليد ما أخذت
التاسع والثلاثون : وعن محمد بن قيس في الحسن عن الباقر قضى أمير المؤمنين ) في رجل أوصى للآخر والموصى . غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي ، الوصية لوارث الذي أوصى له .
الأربعون : وعنه ان أيضاً قال قضى أمير المؤمنين في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ؛ فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان
برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنا اشتبهنا ذلك بهذا .
فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجر شهادتهما على الآخر
(
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.