خمسة وعشرون .الامام علي يقضي بـ( رجل وقد فعلو الفاحشة معه وهوه راض )
في قضاياه التي كان فيها الحكم متعدداً ولم يعرف القاصرون منها إلا واحداً
: .
الأول : روى الكليني والشيخ مسنداً عن الباقر قال أتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم أن يجلده ، فقال للشهود رايتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة ؟ قالوا نعم فقال لعلي نك ما ترى في هذا ؟ فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده ؛ فقال علي شنت أرى فيه أن تضرب عنقه فأمر فضربت عنقه، ثم قال عمر خذوه ، فقال من بقيت له عقوبة قال وما هي قال أدع له حزمة من خطب فارمه فيه ثم احرقه
أخرى ، قال وما هي
بالنار
.
ورويا خيراً آخر قريباً منه وكان منك يقول لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لجرم اللوطي. ومن ظرائف أبي العيناء أنه قال لعلي بن الجهم وكان من مبغضي أمير المؤمنين منك إنما تبغض علياً لأنه كان يقتل الفاعل والمفعول وأنت أحدهما فقال له يا مخنث فقال أبو العيناء فضرب لنا مثلا ونسي خلقه ) وكان يحيى بن أكثم القاضي مشتهراً بعمل اللواط حتى إنه اتخذ أربعمائة أمرد وكان ذا فنون وكان من خبثه أنه يحاج كل ذي فن بما لم يكونن فنه فيغلبه وأراد يوماً أن يحاج من لم يكن فنه الحديث وكان منقطنا لذلك فلما سأله إنك ما تحفظ من الحديث قال ليس لي حفظ كثير وإنما أحفظ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه أمر
يرجم اللوطي تعريضاً له بأنك لوطي يجب قتلك بقضائه ا . وكان الخبيث براء حلالاً ويتأول في ذلك قوله تعالى : ( أو يزوجهم ذكرانا وأنانام ولذا قال ابن أبي نعيم فيه :
قاض يرى الحد في الزناء ولا یری علـى مـــن يـــلوط مـــن بــأس قلت لو كان ابن أبي نعيم قال قاض يرى الحد في النطاح ولا الخ كان أحسن حيث إنه حرم تبعاً لفاروقه أحد قسمي النكاح مع دلالة الكتاب
والسنة والإجماع حتى من محرمه فاروقهم فأقر بأنه كان على عهده وأنه إنما يحرمه ويرجم عليه على حلّه فأراد المأمون لذلك أن يأمر بالنداء في الناس لتحليله فمنعه هذا يحيى
الثاني : أيضاً قال ان لا تأمنن على خير هذه الأمة عذاب الله لقوله تعالى : ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) ولا تيأس لشر الأمة من روح الله لقوله تعالى : ( إنه لا يأس من روح الله إلا القوم
الكافرون ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.