Boxed Width - True/False

اخر الأخبار

Post Top Ad

Your Ad Spot

الثلاثاء، 20 يونيو 2023

ستة وسبعون .الامام علي يقضي بـ( في اشخاص يختصمون في17 بعير )

 ستة    وسبعون   .الامام علي يقضي بـ( في اشخاص يختصمون في17  بعير )






الثاني : عن شرح بديعية ابن المقري أنه جاءه ثلاثة رجال يختصمون

في سبعة عشر بعيراً أولهم يدعي نصفها وثانيهم ثلثها وثالثهم تسعها وكان يرد على كل منهم الكسر ، فقال ما أترضون أن أضع بعيراً مني فوقها وأقسمها بينكم ؟ قالوا نعم ، فوضع واحداً فوقها من نفسه فصارت ثمانية عشر فأعطى الأول تسعة والثاني ثلثها ستة والثالث تسعها اثنتين وبقي

بغيره بالسلام له.

قلت وفلسفته أن النصف والثلث والتسع لا تستغرق الكل فيبقى منه نصف تسع وإنما المستغرق للكل النصف والثلث والسدس وكان حصة كل واحد أكثر مما قال بنصف تسع ولم يكونوا متفطنين لذلك .

وثمن

الثالث : في كشكول البهائي دخل يهودي على علي ، وقال أخبرني عن عدد يكون له نصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع وتسع وعشر ولم يكن فيه كسر ، فقال علي إن أخبرتك تسلم ؟ فقال نعم ، فقال ان اضرب أيام اسبوعك في سنتك ، فكان كما قال فلما تحقق المسألة وصحتها ولم يكن فيها كسر أسلم ، وفي خلاصته لطيفة يحصل مخرج الكسور التسعة من ضرب أيام الشهر في عدة الشهور والحاصل في أيام الأسبوع ومن ضرب مخارج الكسور التي فيها حرف العين بعضها في بعض ، وسئل أمير المؤمنين عن ذلك فقال اضرب أيام أسبوعك في أيام

سنتك . انتهى

قلت شرح ما ذكره ان أنه إذا ضرب أيام الأسبوع السبعة في ثلاثمائة وستين أيام السنة يصير الحاصل ألفين وخمسمائة وعشرين وله الكسور التسعة ، النصف وهو ألف ومائتان وستون ، والثلث وهو ثمانمائة وأربعون ، والربع ستمائة وثلاثون ، والخمس خمسمائة وأربع ، والسدس أربعمائة وعشرون ، والسبع ثلاثمائة وستون ، والثمن ثلاثمائة وخمسة عشر ، والتسع مائتان وثمانون ، والعشر مائتان واثنان وخمسون وكذلك

الطريق الأول مما ذكره البهائي ، فمن ضرب أيام الشهر في عدة الشهور يحصل عدد أيام السنة فيضرب في ايام الاسبوع ، والطريق الثاني من الاقتصار على ضرب الأربعة العينية منها أي مخرجها وهي الربع والسبع والتسع والعشر دون جميع التسعة ولو ضرب الجميع يرتفع الحاصل إلى

الفاً خمسة وسبعين الرابع : في مروج الذهب بعد ذكر فتحه يوم الجمل ودخل بيت من السلام مال البصرة في جماعة من المهاجرين والأنصار فنظر إلى ما فيه من العين والورق فجعل يقول : يا بيضاء يا صفراء غري غيري ؛ وأدام النظر إلى المال مفكراً ثم قال اقسموه بين أصحابي ومن معي خمسمائة ، خمسمائة ففعلوا وما نقص درهم واحد وعدد الرجال إثني عشر ألفاً ألخ

السروي

قلت كونه من الباب إذا كان عدد العين والورق معلوماً عنده كعدد أصحابه فيقسم عليها فيكون قسمة كل منهم ما قال فيكون عدد المال ستة ملايين وإلا فيكون من باب قضايله المعجزية وأخباره الغيبية نظير ما رواه أنه لما صعد المنبر ( أي في أول خلافته بالمدينة، قال «أي لشيعته ، قوموا فتخللوا الصفوف ونادوا : هل من كاره ؛ فتصارخ الناس من كل جانب : اللهم قد رضينا وسلمنا وأطعنا رسولك وابن عمه فقال يا عمار قم إلى بيت المال فأعط الناس ثلاثة دنانير لكل إنسان وارفع لي ثلاثة دنانير نمضى عمار وأبو الهيثم مع جماعة من المسلمين إلى بيت المال ومضى أمير المؤمنين إلى مسجد قبا يصلي فيه فوجدوا فيه ثلاثمائة ألف دينار ووجدوا الناس مائة ألف ، فقال عمار جاء والله الحق من ربكم والله ما علم بالمال ولا بالناس وإن هذه لآية وجبت عليكم بها طاعة هذا الرجل ، فأبى طلحة والزبير وعقيل أن يقبلوها

هذا وقد قال ابن أبي الحديد روى أبو هريرة قال قدمت على الثاني من عند أبي موسى بثمانمائة ألف درهم فقال لي بماذا قدمت ؟ قلت فجعل يعجب ويكررها ، فقال ويحك ثمانمائة ألف

بثمانمائة ألف

درهم

درهم فعددت مائة ألف ومائة ألف حتى بلغت ثماني فاستعظم ذلك

الخبر .

فتراه لم يفهم معنى عدد ومفرد بلا ضرب ولا تقسيم مع أن مثله

يفهمه كل أحد

الخامس : في المناقب قد سئل وهو على المنبر يخطب عن رجل مات وترك امرأة وأبوين وابنتين كم نصيب المرأة ؟ فقال صار ثمنها

تسعاً فلقبت بالمسألة المنبرية

قال شرح

ذلك : للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان وللمرأة الثمن

عالت الفريضة فكان لها ثلاث من أربع وعشرين ثمنها صارت إلى سبع وعشرين صار ثمنها تسعاً فإن ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها ويبقى أربعة

وعشرين للابنتين ستة عشر وثمانية للأبوين سواء

.

قلت لما كان العول غير صحيح في مذهب الأئمة تم قال السروي قال ما قال على الاستفهام أو على قولهم صار ثمنها تسعاً أو سئل انا كيف يجيء الحكم على مذهب من يقول بالعول فبين الجواب والحساب والقسمة والنسبة .

السادس أيضاً فيه وفي مطالب السؤال أنه من أراد أن يركب ووضع إحدى رجليه في الركاب فسألته امرأة أن أخاها مات وله ستمائة دينار وأعطوها ديناراً وظلموها

قال ان كان لأخيك بنتان ، قالت نعم ، قالل سهمهما الثلثان أربعمائة ، وأخ من أم سهمه السدس مائة دينار ، قالت نعم ، قال وامرأة لها الثمن خمس وسبعون ديناراً ، قالت نعم ، قال واثنا عشر أخاً لكل واحد دیناران ، قالت نعم ، قال فيبقى لك دينار وهو حقك انصرفي ، ثم وضع رجله الأخرى في الركاب ، فلقبت بالمسألة الدينارية .

قلت ويمكن أن تلقب بالركابية وحيث إن التعصيب كالعول ، إنه لم يكن من مذهبهم أجاب ا بما يوافق مذهبهم حيث أنه يمكنه تغييرهما أشياء أخر وضعها عمر من الخلف بالعتاق والطلاق والمتعتين وصلاة في

الضحى وغيرهما ولعمر المسألة الحمارية

السابع : روى في الإرشاد مسنداً أنه من لما خطب وقال في

خطيته : سلوني قبل أن تفقدوني إلخ .

قام إليه رجل فقال : أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر ؟ فقال انا والله لقد حدثني خليلي رسول الله بما سألت عنه وقال ولولا أن الذي سألت عنه يعسر برهانه لأخبرتك وقال مصداق ما أخبرتك به أن في بيتك لسخلاً يقتل ابن رسول الله فكان كما قال مالك ورواه ابن بابویه و ابن قولويه مع تعيين أن القائم سعاد بن أبي وقاص وقد ورد عن عترته الم في هذا الموضوع ما رواه أبو شعيب المحاملي عن جعفر بن محمد الصادق في رجل قبل رجلاً أن يحفر له بشراً عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز أنه يقسم العشرة على خمسة وخمسين جزء فما أصاب واحد فهو للقامة الأولى والاثنان للثانية والثالثة للثالثة على هذا الحساب إلى عشرة . قلت وجه ما ذكره ان من التقسيم أن حفر كل قامة أسفل يكون

أصعب من حفر قامة أعلى منها بنسبة بينها النت


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

Post Top Ad

Your Ad Spot

الصفحات