Boxed Width - True/False

اخر الأخبار

Post Top Ad

Your Ad Spot

الخميس، 15 يونيو 2023

اثنان وسبعون .الامام علي يقضي بـ(مات رجل فا الاخر حرمت علية زوجتة )

اثنان وسبعون   .الامام علي يقضي بـ(مات رجل فا الاخر حرمت علية زوجتة   )


الفصل الثالث عشر
في أجوبته عن المسائل العويصة وفيه أخبار
الأول: في المناقب عمرو بن داود عن الصادق أن عقبة بن أبي عقبة مات فحضر علي وجماعة من أصحابه وفيهم عمر فقال علي الرجل كان حاضراً إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك فاحذر أن تقربها فقال عمر كل قضاياك عجيبة يا أبا الحسن وهذه من أعجبها يموت فتحرم على آخر امرأته ؛ فقال نعم إن هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة فقد صار بعض زوجها رقاً لها ويضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها ، فقال عمر لمثل هذا تسألك عما اختلفنا
فيه
قلت ويقرب من هذا مما يستغرب ما في المقنع سئل علي بن عقبة أبا عبد الله عنه عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد فقال هو الأهل الأخير إن شاءوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول فلما قتل الثاني استحقه أولياء من أولياء الأول فلما قتل الثالث استحقه أولياءه من أولياء الثاني فلما قتل الرابع استحقه أولياءه من أولياء
الثالث قصار لأولياء الرابع إن شاءوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا . الثاني : فيه أيضاً روى أنه سأل رجل أبا بكر عن رجل تزوج بامرأة
بكرة فولدت عشية فحاز ميراثه الابن والأم فلم يعرف فقال علي عن هذا
رجل له جارية حبلى . فلما تمخضت مات الرجل .
قلت المراد أن الجارية كانت حبلى من المولى فأعتقها وتزوجها بكرة
فولدت عشية فمات المولى
الثالث : أيضاً جاءت امرأة إليها فقالت ما ترى أصلحك الله
وأثرى لك أهلاً في فتاة :
ذات بعل أصبحت تطلب بعلا بعد إذن من أبيها أترى ذلك حلالاً ؟ فأنكر السامعون فقال أمير المؤمنين مالك بملك فأحضرته فأمر بطلاقها ففعل ولم يحتج لنفسه بشيء فقال
أحضريني إنه عنين فأقر الرجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدة
الرابع : ابن ميثم عن شرح الكيدري في شرح المسائل التي سألها السوادي ما العبادة التي إن فعلها واحد استحق العقوبة ؛ وإن لم يفعلها استحق أيضاً العقوبة . فأجاب النت بأنها صلاة السكارى
الخامس : المناقب سئل ال عن أطهر بقعة على الأرض لا تجوز
)
الصلاة عليها ؟ فقال ذلك ظهر الكعبة
اخبار بني
العباس
قلت نقل ابن درياب من علماء العامة في كتابه أعلام الناس في خبراً طويلاً تضمن أن الرضا دخل المطاف متنكراً في زي أعرابي وسبق هارون إلى الطواف فشق عليه فسأله عن سؤالات مشكلة فأجابه فسأله ما عن رجل نظر إلى امرأة وقت صلاة الفجر فكانت عليه محرمة ، فلما كان وقت الظهر حلت عليه ، فلما كان وقت العصر حرمت عليه ، فلما كان وقت المغرب حلت له ، فلما كان وقت العشاء حرمت عليه ، فلما كان وقت الصبح حلت له ، فلما كان وقت الظهر حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما كان وقت المغرب
حرمت عليه ، فلما كان وقت العشاء حلت له
فقال والله يا أخا العرب لقد أوقعتني في بحر لا يخلصني منه غيرك إلى أن قال : فسره مان له فقال :
هو رجل نظر إلى أمة غيره وقت الفجر فهي حرام عليه ، فلما كان وقت الظهر اشتراها فحلت له ، فلما كان وقت العصر أعتقها فحرمت عليه ، فلما كان وقت المغرب تزوجها فحلت له ، فلما كان وقت العشاء طلقها فحرمت عليه ، فلما كان وقت الفجر راجعها فحلت له ، فلما كان وقت الظهر ظاهر منها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العصر أعتق عنها فحلت له ، فلما كان وقت المغرب ارتد عن الإسلام فحرمت عليه ، فلما كان وقت العشاء تاب ورجع إلى الإسلام فحلت له ، الخبر وروى نظيره إبراهيم بن هاشم القمي للجواد بل مع يحيى بن ماضي المأمون وهو معروف
اكم
قلت ومن أجوبته ما عرف الناس علم المسائل العويصة فصنف فيها الخاصة كالمفيد ، وابن البراج، والعامة كالحريري ومن المسائل رسالة عويصة للمفيد مسألة رجل ملك عبيداً من غير ابتياع لهم ولا هبة ولا صدقة
ولا غنيمة حرب ولا ميراث من مالك تركهم .
الجواب هذا الرجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانياً فأولدها أولاداً وقضى أمير المؤمنين عن بقتلها وجعل أولادها من النصراني رقاً لأخيهم
المسلم .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

Post Top Ad

Your Ad Spot

الصفحات