ثمانية وعشرون .الامام علي يقضي بـ(امراة توؤتي وقد اصقطت مولودها )
السادس : روى الكليني والشيخ مسنداً عن يعقوب بن سالم عن الصادق من قال كانت امرأة تؤتى ، فبلغ ذلك عمر ، فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق وذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت
الغلام ما شاء الله فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء وقال بعضهم وما هذا ، قال سلوا أبا الحسن ، فقال ب لهم إن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم ، ثم قال عليك دية
الصبي
ورواه صاحب الإرشاد مرسلاً ، والجعفريات مسنداً ، وزاد أن الدية
على عاقلتك
ورواه ابن أبي الحديد مرسلا وفيه عليك غرة يعني عتق رقبة فرجع
عمر . والصحابة إلى قوله وحمل بعضهم الخبر على كون عمر حاكماً غير شرعي وإلا فالدية في مثله من بيت المال .
قلت والأحسن أن يحمل على إفراطه في الغلظة والشدة مع كونه ذا طبيعة خشنة فقالوا إن سوطه كان أهيب من سيف الحجاج .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.